Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 768

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
  3. المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
  4. المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه
  5. حادي عشر: شرع من قبلنا

نهانا عن تصديقهم وتكذبيهم فيها (١)، وما نهانا ﷺ عن التصديق به لا يكون مشروعًا بالإجماع (٢).

وأما الثالث فهو محل الخلاف: وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا، أم غير مشروع، وقد جرى الخلاف في هذه المسألة على قولين:

أولهما: شرع من قبلنا شرع لنا:

وهو مذهب جمهور الحنفية، وقول الشافعي، وأحمد في أصح الروايتين، وعليها أكثر أصحابه (٣). وعزاه ابن تيمية إلى جماهير السلف والأئمة (٤).

الثاني: شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا:

وهو قول كثير من الشافعية؛ كالغزالي والرازي والآمدي، ورواية عن أحمد (٥).

واستدلَّ كل فريق بأدلة من الكتاب، والسنة، والنظر العقلي.

وعلى ترجيح القول الأول الذي قال به الأكثر فإن الخلاف فيما يبدو لا يترتب عليه كبير أثر في العمل؛ لأن المثبتين له يشترطون كونه ثابتًا بكتاب الله، أو سنة نبيه ﷺ؛ فلا

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 768 (SanadKitab #17800, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.