Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 770

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها
  3. المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
  4. المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه
  5. حادي عشر: شرع من قبلنا

[المائدة: ٤٥]: "إذا ببعض الفقهاء يذهبون إلى الأخذ بمنطوق الآية بناءً على قاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ ناسخ، أو على عموم النص لنا ولهم، أو على غيرها من أصول، مع نسيان مفهوم الهيمنة القرآنية، والتصديق، ونسخ شرعة الآصار والأغلال؛ فقرروا القصاص في الجروح، فوقعوا وأوقعوا الأمة معهم في حرج كبير" (١).

ولا شك في أن هذا الكلام ينطوي على مفاسدَ ظاهرةٍ؛ فإن فقهاءَنا حين قرروا ذلك الحكمَ قرروه استنادًا إلى آيات وأحاديث عدَّة، فبخلاف الآية المذكورة: قول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقد حكم النبي ﷺ بالقصاص في كسر ثنية جارية كسرت ثنيتها الرُّبَيِّعُ ﵂، وقال: "كتاب الله القصاص" (٢).

أي: حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن (٣).

وقد نقل الإجماعَ غيرُ واحد من الأئمة على إعمال الآية المذكورة في شريعتنا؛ كابن تيمية (٤) وابن كثير (٥) وابن عبد البر (٦).

على أن الفقهاء حين قالوا بوجوب القصاص في الجروح قالوا بذلك بشروط ثلاثة:

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 770 (SanadKitab #17800, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.