Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 804

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الأول من نوازل العبادات
  3. المبحث الأول من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير
  4. تصوير المسألة وتكييفها
  5. القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة

وهذا التعريف ليس بعيدًا عن معنى التفاعل الكميائي وحقيقته.

تصوير المسألة وتكييفها:

في غير بلاد المسلمين كثيرًا ما تستعمل العين النجسة كالخمر أو الميتة أو الخنزير في صناعات مختلفة فإذا استحالت إلى أعيان أخرى هل تطهر؟ وهل يمكن الانتفاع بتلك الأعيان الجديدة؟ وهذا أمر له تطبيقات كثيرة في بلاد غير المسلمين؛ بل في بلاد المسلمين أيضًا حيث قد تصنع المنظفات الصناعية والصابون من شحوم حيوانات غير مذكاة، أو لا تُحِلُّهَا الذكاة أصلًا، فإذا دخلت هذه الشحوم والدهون في تفاعل كيميائي نتج عنه صناعة الصابون أو مساحيق التجميل، ونحو ذلك من موادَّ لا تظهر فيها خواص المواد الأولى، وكذلك يستعمل الجيلاتين المستخْلَصُ من بعض أجزاء الخنزير في صناعة بعض المواد الغذائية والدوائية في الغرب.

ولقد اختلف الفقهاء في أثر الاستحالة على المواد النجسة على قولين: الأول بالطهارة، والثاني بعدمها، وذلك على نحو ما يأتي:

القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة:

وهو قول الحنفية، وعليه الفتيا (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، والظاهرية (٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، وهو مذهب كثير من المعاصرين (٦)، واستدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والاستقراء.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 804 (SanadKitab #17800, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.