Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 805

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الأول من نوازل العبادات
  3. المبحث الأول من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير
  4. تصوير المسألة وتكييفها
  5. القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة
  6. رابعا: الاستقراء

أولًا: القرآن الكريم:

ا- قول الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وجه الدلالة: هذه الأشياء بعد استحالتها وزوال أوصاف النجاسة عنها أصبحت من الطيبات، فهي طاهرة.

ثانيًا: السنة المطهرة:

واستدلوا من السنة بما يفيد جواز الانتفاع بالخمر إذا صارت خلًّا من غير عمدٍ إلى تخليلها، ومن ذلك: قوله ﷺ: "نعم الإدام الخل" (١) وعليه: فقد "اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها، وصارت خلًّا أنها تطهر" (٢).

ثالثًا: القياس:

وذلك بالقياس على الخمر إذا تخللت بنفسها (٣)، وبالقياس على طهارة فأرة المسك (٤)، وعلى طهارة جلود الميتة إذا دُبِغَتْ فإنها تطهر (٥).

رابعًا: الاستقراء:

قال شيخ الإسلام ﵀: "الاستقراء دلَّنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس، مثل: جَعْلِ الخمرِ خلَّا، والدمِ منيًّا، والعلقةِ مضغةً، ولحمِ الجلَّالةِ الخبيثِ طيبًا، وكذلك بيضُها ولبنُها، والزرعُ المسقيُّ بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر، وغير ذلك، فإنه يزول حكم التنجيس، ويزول حقيقة الجنس واسمه التابع للحقيقة، وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه، فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض، فإن الله

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 805 (SanadKitab #17800, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.