Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 806

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الأول من نوازل العبادات
  3. المبحث الأول من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير
  4. تصوير المسألة وتكييفها
  5. القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة
  6. الشافعية

يحولها من حال إلى حال، ويبدلها خلقًا بعد خلق، ولا التفات إلى موادِّها وعناصرِها.

وأما ما استحال بسببِ كسبِ الإنسان: كإحراق الرَّوث حتى يصير رمادًا، ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحًا، ففيه خلاف مشهور، وللقول بالتطهير اتجاه وظهور" (١).

القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة:

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) في ظاهر المذهب.

وهذه بعض النقول عنهم:

الحنفية:

قال ابن الهمام ﵀: "السرجين والعذرة تحترق فتصير رمادًا تطهر عنده خلافًا لأبي يوسف" (٥).

الشافعية:

قال الشيرازي ﵀: "ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان:

أحدهما: جلد الميتة إذا دُبغَ، والثاني: الخمر".

إلى أن قال ﵀: "وإن أُحْرِقَ السرجين أو العذرة فصار رمادًا لم يطهر؛ لأن نجاستها لعينها، ويخالف الخمر؛ لأن نجاستها لمعنًى معقولٍ، وقد زال" (٦).

وقال النووي ﵀: "مذهبنا أنه لا يطهر السرجين، والعذرة، وعظام الميتة، وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار، وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة، أو وقع

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 806 (SanadKitab #17800, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.