Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 807

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الأول من نوازل العبادات
  3. المبحث الأول من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير
  4. تصوير المسألة وتكييفها
  5. القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة
  6. الحنابلة

كلب ونحوه وانقلبت ملحًا، ولا يطهر شيء من ذلك عندنا" (١).

الحنابلة:

قال ابن قدامة ﵀: "ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلًّا، وما عداه لا يطهر كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادًا، والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحًا.

والدخان المترقي من وقود النجاسة والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل، ثم قطر فهو نجس" (٢).

وقد علَّق المرداويُّ (٣) ﵀ على كلام ابن قدامة في المقنع بقوله: "هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ونصروه" (٤).

واستدلَّ أصحاب هذا القول لقولهم بما أوردوه من تعليلات في النقول المتقدمة، وهو اعتماد على الاستصحاب، حيث حكم بنجاسة أمثال العذرة والسرجين والخنزير نجاسة عينية، وما حكم بنجاسة عينه لا يزول حكمه، ولو استحال إلى مادة أخرى ما دامت عينه باقية.

قال ابن قدامة ﵀: "ولا تطهر النجاسة بالاستحالة، فلو أحرق السرجين النجس فصار رمادًا، أو وقع كلب في ملاحة فصار ملحًا، لم تطهر؛ لأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة، فلم تطهر بها، كالدم إذا صار قيحًا أو صديدًا" (٥).

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 807 (SanadKitab #17800, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.