Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 859

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثاني من نوازل المعاملات
  3. المبحث الأول حكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربية
  4. الأدلة والمناقشات
  5. أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقول
  6. أولا: السنة المطهرة

أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقول:

أولًا: السنة المطهرة:

١ - ما روى مكحول مرسلًا عن النبي ﷺ أنه قال: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" (١).

وجه الدلالة:

دلت الرواية على رفع الحرمة عند التعامل بالربا في دار الحرب خاصة (٢).

٢ - حديث جابر ﵁ في حجة النبي ﷺ وخطبة الوداع، وفيه: ". . . وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا؛ ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" (٣).

وجه الدلالة:

وهو يدل على أن العباس بعدما أسلم رجع إلى مكة -وكانت وقتئذٍ دارَ حربٍ- وكان يُرْبِي فيها بعد نزول التحريم إلى زمن الفتح، فدلَّ على أنه لا ربا بين السلم والحربي في دار الحرب، ولو لم يكن ذلك لوجب أن يكون ربا العباس موضوعًا من يومِ أسلمَ (٤).

قال الطحاوي: ففي ذلك ما قد دلَّ على أن الربا كان حلالًا فيما بين المسلمين والمشركين بمكة، لما كانت دارَ حربٍ، وهو حينئذٍ حرام بين المسلمين في دار الإسلام، وفي ذلك ما قد دلَّ على إباحة الربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب (٥).

قال السرخسي: "هذا الحديث يدلُّ على جواز الربا في دار الحرب بين المسلم

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 859 (SanadKitab #17800, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.