والحربي" (١).
٣ - حديث ركانة، وفيه: أن النبي ﷺ لقيه بأعلى مكةَ فقال له ركانة: هل تصارعني؟
فصارعه النبي ﷺ فأخذ شاةً، ثم عاوده، فأسلم الرجل وردَّ عليه رسول الله ﷺ غنمه تكرُّمًا عليه (٢).
٤ - ما نُقِلَ من مقامرة الصديق للمشركين قبل الهجرة على نصر الروم على الفرس، وأقرَّهُ النبي ﷺ على ذلك (٣).
وجه الدلالة:
وهما يدلان على جواز أكل أموال الحربيين بأي وجه كان، بشرط تحقُّقِ رضاهم به (٤).
ثانيًا: القواعد:
١ - قاعدة: تنزيلُ الحاجةِ منزلةَ الضرورةِ (٥):
لا شك أن الحاجة إلى السكن حاجة ماسة، وإباحة هذه المعاملة يرفع حرجًا كبيرًا، ويقضى حاجة عامة، ويدفع مفاسدَ واقعةً ومتوقعة.
٢ - قاعدة: ما حُرِّمَ سدًّا للذريعة أُبِيحَ للحاجة (٦)، أمَّا ما حُرِّمَ لذاته فلا تُحِلُّهُ إلَّا الضروراتُ: