Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 2, halaman 973

  1. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  2. الفصل الثالث من نوازل النكاح
  3. المبحث الأول حكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلام
  4. المطلب الثاني: حكم زواج المسلم من الكتابية

يشهد بمفاسدَ عظيمةٍ لا يمكن بحال أن تكون الشريعة ناظرة إليها بمنظار الكراهة، ولا شك أن هذا من موارد تغير الفتيا في المسائل الاجتهادية.

وإذا كان بعض العلماء منع حتى من نكاح المسلمة في دار الحرب (١)، وإذا فعل فلا ينبغي له أن ينجب حفظًا للذرية، وحماية لها من الكفر ومخاطره، فإن نكاح الكتابية الحربية أولى بالمنع، بل بالتحريم.

مع التسليم بأن من خَشِيَ على نفسه الوقوع في الزنا جاز له أن يتزوج من الكتابية في دار الحرب مع توقي الإنجاب ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، والله المستعان.

حكم نكاح الكتابية الذمية:

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز مع الكراهة:

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رأي الحنابلة إلا أنهم عبروا عنه بأنه خلاف الأَولى.

قال مالك: أَكْرَهُ نساء أهل الذمة اليهودية والنصرانية، وما أُحرمه (٢).

جاء في الدر المختار: ("وصح نكاح كتابية" وإن كُرِهَ تنزيهًا) (٣).

وفي مختصر خليل: "والكافرة إلا الحرة الكتابية بِكُرْهٍ" (٤)، أي: يحرم نكاح الكافرة إلا الحرة الكتابية فهو جائز مع الكراهة.

وفي روضة الطالبين: "الكفار ثلاثة أصناف، أحدها: الكتابيون فيجوز للمسلم

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 2، ص 973 (SanadKitab #17800, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.