مناكحتهم، سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية، لكن تكره الحربية، وكذا الذمية على الصحيح" (١).
وفي المبدع: ("إلا حرائر أهل الكتاب" فإنها تحلُّ بغير خلاف نعلمه. . . والأَولى تركه) (٢).
القول الثاني: الجواز من غير كراهة:
وهو مذهب ابن القاسم المالكي، والظاهرية.
جاء في حاشية الخرشي عن نكاح الكافرة ("إلا الحرة الكتابية بِكُرْهٍ" وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة) (٣).
وفي المحلَّى: (وجائز للمسلم نكاح الكتابية) (٤).
القول الثالث: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية مطلقًا ذمية كانت أو حربية:
وهو رأي ابن عمر ﵄، ولم ينقل عن غيره.
فقد كان ابن عمر ﵄ لا يجوِّز ذلك، ويقول: "الكتابية مشركة" (٥).
قال الباجي: ولا أعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر ﵄ (٦).
أدلة كل رأي:
أولًا: استدل الجمهور بالكتاب، وآثار الصحابة، والمعقول:
١ - القرآن الكريم: