Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah fi Ma'rifatil Hadits · Pengarang: الطيبي

Baca halaman 111

  1. الباب الثاني معرفة أوصاف الرواة ومن يقبل روايته ومن لا يقبل
  2. وفيه فصول
  3. الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.

وحديث أبي هريرة: في "القضاء بالشاهد واليمين" (١).

والصحيح قول الجمهور؛ لأن المروي عنه بصدد النسيان، والراوي عنه ثقة جازم فلا تُرد روايته بالاحتمال.

وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها، فحدثوا بها عمن سمعها منهم فيقول أحدهم: حدثني فلان عنِّي، أني حدثته.

وجمع الخطيب ذلك في كتابه المعروف (٢).

ولهذا كَرِه الشافعي وغيره من العلماء الرواية عن الأحياء.

الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرًا.

فقال قوم: لا يقبل روايته، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهَوَيه وأبي حاتم الرازي؛ لأن ذلك يَخرِمُ المروءة عُرفًا ويُتَطرَّق إليه تهمة.

ورخص في ذلك أبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون قياسًا على أجرة تعليم القرآن (٣).

Rujukan halaman ini: الخلاصة في معرفة الحديث، ص 111 (SanadKitab #17807, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.