Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 83

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الرابع قضية في منازعة عقار لم يثبت لأي من الخصمين
  4. الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية

فالحكم صدر على الطرفين كل واحد منهما بعدم التعرض للأرض موضع الدعوى.

تدقيق الحكم بتمييزه:

بدراسة الحكم من قبل محكمة التمييز أصدرت قرارًا بإجازته؛ لموافقته للأصول المتبعة، وهذا نَصُّ القرار المُومَأِ إليه: "جرى الاطلاع على هذا الصَّكّ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة ... الشيخ ... وعلى صورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، وتقرر ما يلي:

أولًا: أَن المدعي يذكر في دعواه أَنَّه بقرب ملكه قطعة أرض موات يريد إحياءها، ولكن المدعى عليه يمانعه من إحيائها، والمدعى عليه صَادَقَ أَنَّ الأرض هي أرض موات خالية من الإحياء، وهي من مرافق الأملاك المجاورة لها لا يختص بها أحد دون الآخر، هكذا جاء في الدعوى والجواب عنها.

ثانيًا: أَنَّ المَنْصُوص عليه أَنَّ ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك، فما ذكره المدعي في دعواه ولائحته غير وارد، وما أجراه الحاكم من صرف نظره عن دعوى المدعي موافق للأصول المتبعة، فلهذا جرى تصديقه وعلى هذا حصل التوقيع".

الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:

مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

١ - لقد جاء في أسباب الحكم ما يبين ما قام به القاضي من

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 83 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.