Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 84

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث الرابع قضية في منازعة عقار لم يثبت لأي من الخصمين
  4. الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية

بيان المتفق عليه والمختلف فيه من الوقائع المؤثرة في الحكم مما أقر به أحد الخصمين أَوْ كلاهما، وما بنى عليه القاضي تَوْصِيفه وحكمه من بينات وما استنبطه من أوصاف مؤثرة في ثبوت الواقعة، وكلها أعمال مهمة في تَوْصِيف الواقعة.

٢ - ما جرى عليه العمل من تسبيب الحكم بذكر ما استند إليه حاكمه في ثبوت الوقائع.

٣ - تحرك مراكز أطراف الخصومة، وأَنَّ المدعي يكون مدعيًا كما يكون مدعى عليه في آن واحد، والمدعى عليه يكون مدعى عليه، كما يكون مدعيًا في آن واحد (١)، فقد ظهر في هذه القضية أَنَّ كل واحد من الخصمين مدّعٍ بالأرض، ومدعى عليه بالمنع منها.

٤ - أَنَّ الطلبات في الدعوى إذا كان بينها اتصال وثيق يجب البَتُّ فيها معًا ولا تُجَزَّأ، ففي هذه الدعوى حكم القاضي بعدم استحقاق المدعى للأرض وبمنع المتنازعين من التعرض لها.

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 84 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.