Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 120

  1. الباب الرابع وقائع تطبيقية من الأقضية
  2. الفصل الثالث وقائع تطبيقية في العصر الحاضر من محاكم المملكة العربية السعودية
  3. المبحث التاسع قضية في المطالبة بأجرة ترميم دار والدفع بالشرط الجزائي
  4. عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها
  5. الحكم وأسبابه

ذلك ... وباستنزالها من المتبقي للمدعي يكون استحقاق المدعي الواجب دفعه مبلغ ... وبما أَنَّ الشرط الجزائي معتبر بحسب ما يقرره أهل الخبرة، وقد قرروا بأَنَّ المدعي مدان بنسبة ستين في المائة منه، كما أَنَّ المدعى عليه مدان بنسبة أربعين بالمائة منه، كما قررت اللجنة بأَنَّ المستنزل لهذا الشرط يكون بنسبة عشرة بالمائة، وقد رضيها المقاول (المدعي)، وعارض عليها المالك (المدعى عليه)، ولا وجه لمعارضته؛ لأَنَّ الاستنزال يكون حسب ما يقرره أهل الخبرة لا حسب المتفق عليه، كما أنَّه لا وجه لما طلبه المدعى عليه من أجرة المبنى المستأجر ومن قيمة الأشعة وأجرة الاستشاري (المهندس المشرف)؛ لأَنَّ هذه الأمور اشترطت لإزالة ضرر التأخير، فهي من ضمن الشرط الجزائي، فاشتراط الشرط الجزائي مُغْنٍ عنها؛ لأَنَّ هذا الشرط جعل لإزالة ضرر التأخير، فتكون متداخلة معه، وقد سبق الاعتداد بالشّرط الجزائي واستنزال ما تقرر له.

لذا فقد ألزمتُ المدعى عليه بتسليم مبلغ ... للمدعي، وصرفت النظر عما يطالب به المدعى عليه من زيادة في الشرط الجزائي وما ألحق به من أجرة المستوصف، وفرق أجرة الاستشاري، وفرق سعر الأشعة، والمبلغ الذي يطالب به في دفعه للدعوى؛ لأَنَّه لا يستحق شيئًا من ذلك، وبذلك قضيت.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 120 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.