Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 179

  1. الخاتمة
  2. ملخص البحث

وهذه الأَدِلَّة هي التي تَدُلُّ على شرعية الحكم الكلي من وجوب، وحرمة ... إلخ، كما تدلُّ على شرعية مُعَرفَات الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، فلا يعرف الوجوب والحرمة وغيرها من الأحكام التكليفية إلَّا بها، كما لا يعرف سببية السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع إلَّا بها.

وهذه الأَدِلَّة مُتَوَقِّفَةٌ على نصب من الشرع، وهي محصورة مبينة على خلاف في بعضها.

وأَمَّا أَدِلَّة وقوع الأحكام فهي الأَدلة الحسية أَوْ العقلية ونحوها الدالة على حدوث مُعَرِّفَات الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، وهي تدلُّ على وجود المُعَرفَات أَوْ انتفائها في المحل المحكوم فيه.

وأَدِلَّة وقوع الأحكام تنقسم قسمين؛ عامة، وقضائية:

فالعامة: ما دَلَّ على وقوع مُعَرفَات الأحكام بوجه عام.

وأصولها: العقل، والحس، والعادة، والتجربة، والخبر المتواتر، والعرف، والخبرة، والعد والحساب، والاستصحاب.

ويحتاجها كل مكلف من عامي، وشاهد، وفقيه، ومفت، وقاضٍ.

وأَمَّا القضائية فهي أدِلَّة وطرق الحكم المقررة لدى القضاة من

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 179 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.