Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 3, halaman 180

  1. الخاتمة
  2. ملخص البحث

الإقرار، والشهادة، واليمين، والنكول، وغيرها، وعليها يعتمد القضاة.

وأَدِلَّة وقوع الأحكام عامةً أَوْ قضائية غيرُ محصورة، بل بكل طريق حصل العلم بوقوع مُعَرِّف الحكم اعتددنا به، ولا يَتَوَقَّفُ العمل بها على نصبها من قبل الشرع، وفي الأصل تفصيل لذلك، وبيان للفرق بين أَدِلَّة شرعية الأحكام، وأَدِلَّة وقوعها عامةً أَوْ خاصة.

١٢ - يجب على القاضي إعداد الحكم الكلي المراد تطبيقه على الواقعة المعينة بتمييزه من بين أحكام أخرى قد تكون مشابهة أَوْ متداخلة، أَوْ باستنباطه بالاجتهاد من أصوله وقواعده.

ولإعداد الحكم الكلي وتهيئته للتطبيق طرق مقررة هي: الاجتهاد عند القدرة عليه، والاتباع عند تعذر الاجتهاد، ثم التقليد عند تعذر الاتباع، كما للقاضي التخريج عند مقتضيه من خلوّ النازلة عن حكم مقرر لمجتهد، فيخرج على الأصول العامة للشرع، أَوْ على الأصول والقواعد المذهبية أَوْ على الفروع المذهبية.

وإذا سلك القاضي مسلك التمذهب فيأخذ بما صَحَّ دليله إذا قدر على النظر في الأَدِلَّة، ثم بما جرى به العمل، ثم بما اشتهر وظهر في المذهب، وله الأخذ بالقول المرجوح لمقتض شرعي من حاجة أَوْ ضرورة وذلك بشروط مفصلة في الأصل.

١٣ - إذا عرض للقاضي من الأقضية ما لا دليل عليه بجزئه

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 180 (SanadKitab #17810, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.