Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 136

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الأول السبب
  4. المطلب الرابع أقسام السبب
  5. ثالثا: تقسيمه من جهة كونه مقدورا للمكلف وعدم ذلك

وهذا منحصر في التعليق، كقول المكلف لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، أَوْ خرجت منها، وكالنذر بأَنْ يقول المكلف: إن شفى الله مريضي صمت شهرًا أَوْ تصدقت بعشرة آلاف ريال ونحو ذلك.

ثانيًا: تقسيم السبب من جهة كونه فعلًا للمكلف أَوْ غير فعل له:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):

القسم الأول: ما كان من فعل المكلف، وذلك كالقتل العمد العدوان، فإنَّه سبب لوجوب القصاص، وكالزنى؛ فإنَّه سبب لوجوب الحد، والِإتلاف؛ فإنَّه سبب للضمان.

القسم الثاني: ما ليس من فعل المكلف، وذلك كالزوال؛ فإنَّه سبب لوجوب صلاة الظهر، ودخول شهر رمضان؛ فإنَّه سبب للصوم، وإتلاف الدابة؛ فإنَّه سبب لضمان صاحبها، وكالقتل خطأ؛ فإنَّه سبب لوجوب تحمل العاقلة الدية، والقتل ليس من فعل العاقلة.

ثالثًا: تقسيمه من جهة كونه مقدورًا للمكلف وعدم ذلك:

وينقسم من هذه الجهة قسمين هما (٢):

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 136 (SanadKitab #17810, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.