Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 137

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الأول السبب
  4. المطلب الرابع أقسام السبب
  5. رابعا: تقسيمه من جهة اشتراط علم المكلف به وعدم ذلك

القسم الأول: السبب المقدور للمكلف.

وذلك مثل كون الذكاة سببًا لحِلِّ الانتفاع بالحيوان، وكون القتل العمد سببًا للقصاص، والسفر سببًا لِإباحة الفطر.

القسم الثاني: السبب الذي ليس من مقدور المكلف.

وذلك مثل كون الاضطرار سببًا لِإباحة الميتة، وزوال الشمس سببًا لوجوب الصلاة.

رابعًا: تقسيمه من جهة اشتراط علم المكلف به وعدم ذلك:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):

القسم الأول: ما يشترط علم المكلف به.

فهناك أسباب لا يتم تأثيرها إلَّا إذا علم بها المكلف.

والأسباب التي يشترط علم المكلف بها تعود إلى:

(أ) الأسباب التي هي جنايات وأسباب للعقوبات، كالقتل العمد؛ فهو سبب للقصاص، والزنى وشرب الخمر سببان للحد؛ فإنَّه لا بُدَّ فيها من علم المكلف بالحظر بأي طريق كان.

(ب) أسباب انتقال الأملاك الاختيارية، كالبيع والهبة وغير ذلك من أسباب انتقال الأملاك؛ فإنَّه لا بُدَّ فيها من علم المكلف، فمن باع وهو لا يعلم أَنَّ هذا اللفظ أَوْ هذا التصرف يوجب انتقال

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 137 (SanadKitab #17810, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.