Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 138

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الأول السبب
  4. المطلب الرابع أقسام السبب
  5. خامسا: تقسيمه من جهة قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف أو خروجه عنه

الملك لكونه أعجميًا أَوْ طارئًا على بلاد الإِسلام لا يلزمه بيع.

القسم الثاني: ما لا يشترط علم المكلف به.

وهو عدا ما ذكر في القسم الأول، وذلك مثل الِإتلاف فهو سبب لوجوب الضمان وإن لم يعلم المتلف ما أتلفه لكونه نائمًا أَوْ غافلًا أَوْ مجنونًا، فالغرامة جابرة لا زاجرة، والعقوبة لا تكون إلَّا زاجرة.

خامسًا: تقسيمه من جهة قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف أَوْ خروجه عنه:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):

القسم الأول: سبب قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف.

وهو إما سبب للتحريم أَوْ للتحليل.

فسبب التحريم: كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحريم، كالِإسكار بالنسبة لتحريم الخمر؛ فإنّه صفة قائمة بالمحل وهو الخمر.

وسبب التحليل: كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحليل، كصفة البُرِّ والشعير بالنسبة لتحليل البر والشعير، فهما صفتان قائمتان بالمحل وهو البر والشعير.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 138 (SanadKitab #17810, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.