Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 146

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الأول السبب
  4. المطلب الرابع أقسام السبب
  5. ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه

السبب السابق وهو النكاح، ومثل الِإقالة؛ فإنَّها تقتضي حل عقد الِإجارة أَوْ البيع، ومثل الفسخ في العقود لخيار ونحوه.

ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):

القسم الأول: ما يتقدم مسببه عليه.

وذلك مثل تلف المبيع قبل القبض عند القائلين بأَنَّه موجب للفسخ قبله (٢)، فإنَّه يقدر الانفساخ في المبيع قبل تلفه؛ ليكون المحل قابلًا للانفساخ؛ لأَنَّ المعدوم غير قابل للانقلاب لملك البائع، فالمسبب -وهو الانفساخ- تقدم على السبب -وهو التلف-.

القسم الثاني: ما لا يتقدم مسببه عليه.

وله أقسام ثلاثة هي:

(أ) ما يقارنه مسببه.

وهو ما كان سببًا فعليًّا تامًّا مثل: الأسباب في حيازة

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 146 (SanadKitab #17810, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.