Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 147

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الأول السبب
  4. المطلب الرابع أقسام السبب
  5. ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه

المباح، كالحشيش، والحطب؛ فإنَّ السبب في حيازتها الاستيلاءُ، وقد اقترن فيها السبب بالمسبب.

(ب) ما يتأخر عنه مسببه إلى تمامه.

وهو ما كان سببًا فعليًّا غير تام، مثل: الوصية؛ فإنَّه يتأخر فيها نقل الملك إلى الموصى له إلى ما بعد الموت، والسلم والبيع بثمن مؤجل؛ فإنّه يتأخر توجه المطالبة بالمسلم فيه وبالثمن في المبيع بثمن مؤجل إلى انقضاء الأجل.

(ج) ما اختلف في وقت وقوع مسببه: هل يقع مع آخر حرف منه، أَوْ عقب آخر حرف منه؟

وذلك في الأسباب القولية، كالبيع، والِإبراء، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

أحدهما: وقوع مسببات هذه الأسباب مع آخر حرف منها.

وهذا قول أبي الحسن الأشعري (ت: ٣٢٤ هـ).

وعلل: بأَنَّ الأسباب الشرعية مثل الأسباب العقلية، وهي تقع مع وقوع مسببها لا عقبه.

وثانيهما: أَنَّ مسببات هذه الأسباب تقع عقب آخر حرف منها.

وهو قول جماعة من الفقهاء.

وعللوا: بأَنَّ السبب إنَّما يتحقق عادة عقب آخر حرف منها.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 147 (SanadKitab #17810, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.