والقول الثاني أظهر؛ لما استدَلَّ به قائلوه، لكن هذا الخلاف ليس له ثمرة كما قال ابن الشاط (ت: ٧٢٣ هـ)، ونَصُّ كلامه: "قلت: الأمر في ذلك الخلاف قريب، ولا أراه يؤول إلى طائل" (١).
رابع عشر: تقسيمه من جهة كونه فعلًا أَوْ قولًا:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):
القسم الأول: سبب فعلي.
وهو ما كان فعلًا، كالاحتشاش، والاصطياد، والزنى، وقطع الطريق.
القسم الثاني: سبب قولي.
وهو ما كان قولًا، كالبيع، والهبة، والِإبراء.
خامس عشر: تقسيمه من جهة الِإيجاب أَوْ السلب:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٣):