Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 161

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الثاني الشرط
  4. المطلب الأول تعريف الشرط والفرق بينه وبين السبب
  5. تعريف الشرط

المطلب الأول تعريف الشرط والفرق بينه وبين السبب

تعريف الشرط:

الشرط لغة: يطلق على معان، فيقال: شَرَطَ الجِلْدَ ونحوه شرطًا أيْ: شقَّه شقًا يسيرًا، كما يقال: شرط له أمرًا التزمه، وشَرَطَ عليه أمرًا ألزمه إياه.

والشَّرَط - بالتحريك -: العلامة، والجمع أشراط، ومنه أشراط الساعة علاماتها (١) اللازمة لكون الساعة آتية لا محاله، يقول - تعالى -: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨]، وفي قول: أَنَّها تستعمل بهذا المعنى مخففة، فيقال الشَّرْط (٢)، قال الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "ومع اتفاق المادة لا أثر لاختلاف الحركات، والكل ثابت عن أهل اللغة" (٣).

والشرط اصطلاحًا: عرَّفه ابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: "ما

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 161 (SanadKitab #17810, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.