Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 162

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الثاني الشرط
  4. المطلب الأول تعريف الشرط والفرق بينه وبين السبب
  5. شرح التعريف الاصطلاحي للسبب

يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته" (١).

شرح التعريف الاصطلاحي للسبب:

قوله: "ما يلزم من عدمه العدم": احترز به من المانع؛ لأَنَّه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

وقوله: "ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم": احترز به من السبب والمانع - أيضًا -؛ لأَنَّ السبب يلزم من وجوده الوجود لذاته، ولأَنَّ المانع يلزم من وجوده العدم.

وقوله: "لذاته": احترز به عن مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أَوْ مقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم لكن لا لذاته وهو كونه شرطًا - بل لأمر خارج - وهو مقارنة السبب أَوْ قيام المانع (٢).

فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط، وهو علامة ومكمل لمشروطه (٣).

ومن أمثلة الشرط: اشتراط القدرة على تسليم المبيع لصِحَّة البيع، فيلزم من عدم القدرة على التسليم عدم صِحَّة البيع، ولا يلزم من وجود القدرة على التسليم وجود البيع ولا صِحَّتِه، فقد تتحقق القدرة على التسليم ولا يحصل بيع، وقد يحصل البيع ولكن لا

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 162 (SanadKitab #17810, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.