Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 223

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي
  3. المبحث الرابع الكراهة
  4. المطلب الثالث إطلاق حكم الكراهة وحقيقتها وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها
  5. إطلاق حكم الكراهة

المطلب الثالث إطلاق حكم الكراهة وحقيقتها وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها

إطلاق حكم الكراهة:

الأصل عند الجمهور أَنَّ إطلاق حكم الكراهة للتنزيه لا للتحريم، وقد تطلق الكراهة عندهم على الحرمة، ويحدد ذلك القرائن، وذلك مثل قول الِإمام أحمد (ت: ٢٤١ هـ): "أكره المتعة والصلاة في المقابر"، وهما محرَّمان.

أمَّا الحنفية فإنَّهم إذا أطلقوا لفظ الكراهة انصرف هذا اللفظ غالبًا إلى كراهة التحريم (١).

وقد ورد المكروه بمعنى المحرَّم في سياق النهي عن عدد من المحرمات من قتل الأولاد، والزنى، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم،

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 223 (SanadKitab #17810, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.