Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 224

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي
  3. المبحث الرابع الكراهة
  4. المطلب الثالث إطلاق حكم الكراهة وحقيقتها وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها
  5. عدم دخول الحكم القضائي في الكراهة

والمشي في الأرض مرحًا، في قوله -تعالى-: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)﴾ [الإسراء: ٣٨] أي: محرَّمًا (١).

ويقال لفاعل المكروه: مخالف، ومسيء، وغير ممتثل مع أَنَّه لا يذم فاعله شرعًا، ولا يأثم على الأَصَحِّ؛ قال الِإمام أحمد فيمن زاد على التشهد الأول: "أساء" (٢).

حقيقة الكراهة وأثرها:

الكراهة حكم شرعي تكليفي، يؤمر المكلف بموجبه بالكف عن الفعل من غير جزم، وهذه حقيقية الكراهة.

وأَمَّا أثرها فإنَّه يثاب تارك المكروه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله (٣).

عدم دخول الحكم القضائي في الكراهة:

إنَّ الكراهة لا يدخلها الحكم القضائي؛ لأَنَّها نهي على غير وجه الجزم، والقضاء جزم وإلزام، أَمَّا الفتيا فتدخل الكراهة، لأَنَّه لا إلزام فيها (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 224 (SanadKitab #17810, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.