Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 286

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  3. المبحث الثاني أصول أدلة شرعية الأحكام
  4. ٨ - المصلحة المرسلة (الاستصلاح)

الضروري، ثم الحاجي، ثم التحسيني (١).

ويقدم ما تعلق بالدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال (٢)، وهذا في الجملة؛ إذ للِإنسان أَنْ يقدم نفسه دون عرضه وماله، وإذا قتل فهو شهيد.

ويدل على حجية العمل بالمصلحة: أنَّ الصحابة ﵃ ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بها في وقائع كثيرة مشتهرة مما طرأ لهم من حوادث وجَدَّ لهم من طوارئ لم يكن فيها نصٌّ ولا قياس، مثل: جمع أبي بكر ﵁ للقرآن في مجموعة واحدة، وتدوين عمر ﵁ الدواوينَ في عهده (٣).

شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي (٤):

١ - اندراجها في مقاصد الشرع العامة بأَنْ تكون ملائمة لمقاصد الشريعة ومحققه لها.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 286 (SanadKitab #17810, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.