Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 305

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  3. المبحث الثالث أصول أدلة وقوع الأحكام
  4. المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام
  5. ٤ - الخبر المتواتر

يعلم بالنظر والاستدلال بحصول العادة والتجربة.

ولذا فإنَّ من أدلة وقوع الأحكام العادة والتجربة، فهي تَدُلُّ على وقوع السبب، والشرط، أَوْ المانع.

والطرق التي تحصل بها التجارب غير محصورة، بل بكل طريق، أَوْ مخترع أَوْ آلة وغيرها من الأدلة والمخترعات دَلَّ على وقوع المُعَرِّفَات اعتددنا به، وذلك لا يحده حدّ ولا ينحصر في عدّ؛ لأَنَّه لا يتوقف على نَصْب من الشارع (١)، ومن ذلك التحاليل المخبرية، والتصاوير الِإشعاعية لتبيين مرض، أَوْ عقم، أَوْ حمل، أَوْ غيرها.

٤ - الخبر المتواتر:

والمراد به: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، كالعلم بوجود مكة، والمدينة، وبغداد، والرياض، والقاهرة (٢).

ويحصل بهذا الدليل العلم بالبلدان النائية، والقرون الماضية، وظهور النبي ﷺ ودعوته إلى الِإسلام وقواعد الشرع ومعالم الدين، ونحو ذلك مما لا يُشَكُ ولا يُرْتَابَ فيه، فهذا الدليل يَدُلُّ على وقوع

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 305 (SanadKitab #17810, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.