Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 306

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  3. المبحث الثالث أصول أدلة وقوع الأحكام
  4. المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام
  5. ٥ - العرف

مُعَرِّفَات الحُكْم من السبب، والشرط، والمانع (١).

٥ - العرف:

والمراد به: ما اعتاده أكثر الناس من قول أَوْ فعل أَوْ ترك أَوْ تصرف، وساروا عليه في جميع البلدان، أَوْ في بعضها، سواء أكان ذلك في جميع العصور أَمْ في عصر معين مما كان قائمًا عند التصرف ولم يخالف الشرع، ولم يصرح المتعاقدان بخلافه (٢).

فكل ما استقر من الأعراف في الأقوال والفِعال والتصرفات فهو داخل في ذلك ومشمول له، وذلك كمعرفة مقدار أجرة الدلال، والحلاق ونحوهم إذا لم تسمَّ فإنَّها حسب العرف؛ فمعرفة ما يجب لكل واحد من المتعاقدين في العقد المطلق يرجع إلى العرف، والشرط العرفي كاللفظي، وما شهد له العرف من الشروط بين التجار أخذنا به ما لم يصرح المتعاقدان بخلافه، ولذا كان العرف دليلًا من الأدلة العامة لوقوع الأحكام، فبه يعرف وقوع السبب، أَوْ الشرط، أَوْ المانع (٣)، وذلك إذا تحققت شروط العمل به.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 306 (SanadKitab #17810, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.