Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 364

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الثالث التقليد
  4. المطلب الخامس التلفيق بين الأقوال الفقهية
  5. حكمه

حكمه:

اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين، هما:

القول الأول: المنع من التلفيق مطلقًا.

وبه قال بعض المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢)، وبعض الحنابلة (٣).

وعلّلوا بما يلي (٤):

١ - أَنّه يؤدي إلى انتهاك الحرمات.

٢ - أَنّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.

القول الثاني: جواز التلفيق بشروط.

وبه قال جمع من الحنفية، منهم ابن أمير الحاج (ت: ٨٧٥ هـ)، وهو المذهب عند الحنفية (٥)، والأَصَحُّ عند متأخري المالكية (٦)، وبه قال بعض الشافعية (٧)، وجمع من متأخري

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 364 (SanadKitab #17810, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.