Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 365

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الثالث التقليد
  4. المطلب الخامس التلفيق بين الأقوال الفقهية
  5. حكمه

الحنابلة؛ قال به منهم مرعي (ت: ١٠٣٣ هـ)، وارتضاه الشطي (ت: ١٢٠٥ هـ)، وأقره الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ) (١).

وعللوا بما يلي (٢):

١ - أَنَّ العَامِّيّ لا يلزمه التمذهب.

٢ - أَنَّ العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به، ولم ينكر عليه.

وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني (٣)، وذكر بعض الفقهاء من شروط ذلك ما حاصله (٤):

١ - أَنْ تتوفر في القول الملفق شروط الأخذ بالرخصة الفقهية، وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم.

٢ - ألَّا يؤدي ذلك إلى نقض حكم القضاء، أَوْ ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.

٣ - ألَّا يؤدي إلى مخالفة الإِجماع أَوْ ما يستلزمه.

٤ - ألَّا يؤدي إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 365 (SanadKitab #17810, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.