Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 371

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء
  4. المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء

القول الثالث: جواز الأخذ والعمل في القضاء والفتيا بالقول المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة أَوْ حاجة بشروط مقررة سيأتي ذكرها لاحقًا.

وبذلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية، وأكثر المالكية، وهو أحد قولي الشاطبي منهم، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة.

وعللوا بما يلي (١):

(أ) أَنَّ للضرورة والحاجة حكمها، وتقدر بقدرها عند وقوعها.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 371 (SanadKitab #17810, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.