Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 372

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء
  4. المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء
  5. ثانيا: المذهب المالكي

(ب) أَنَّ المكلف وافق دليلًا في الجملة.

(ج) أَنَّ دليل المرجوح أقوى في مراعاة الحالة التي استدعته.

وأذكر بعض أقوال العلماء من أَصْحَاب القول الثالث فيما يلي:

أولًا: المذهب الحنفي:

يقول ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): "إنَّه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلَّا لضرورة" (١).

وقال -أيضًا بعد إيراد الخلاف في الحكم على الغائب-: "فالظاهر عندي أَنْ يتأمل في الوقائع، ويحتاط، ويلاحظ الحرج والضرورات، فيفتى بحسبها جوازًا أَوْ فسادًا ... [وأورد مثالًا ثم عقب عليه بقوله: ] فينبغي أَنْ يحكم عليه وله، وكذا للمفتي أَنْ يفتي بجوازه دفعًا للحرج والضرورات، وصيانة للحقوق عن الضياع ... " (٢).

ثانيًا: المذهب المالكي:

(أ) يقول العلمي (كان حيًّا عام ١٠١٢ هـ) - في تقرير التحريم المؤبد على من هرب بامرأة؛ لما في ذلك من المفسدة-: "ولم يزل أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ ويحكمون

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 372 (SanadKitab #17810, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.