Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 384

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء
  4. المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء
  5. حكم الأخذ بالرخصة

واستدلوا بما يلي (١):

١ - قوله- تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

فقد أمر الله بالرد إلى الدليل، والأخذ بالأرجح دليلًا، لا إلى الأخف والأيسر.

٢ - أَنَّ الأخذ بالأخف والأيسر أخذٌ بالهوى والتشهي.

القول الثاني: جواز الأخذ برخص المذاهب.

وبذلك قال القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) من المالكية (٢)، وجمع من الشافعية (٣)، وهو الراجح عند محققي الحنفية، منهم ابن الهمام (ت: ٦٨١ هـ) (٤)، وابن عبد الشكور (ت: ١١٩٩ هـ) (٥)، واختار ذلك المجمع الفقهي بجدة بشروط (٦).

واستدلوا بما يلي (٧):

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 384 (SanadKitab #17810, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.