واستدلوا بما يلي (١):
١ - قوله- تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].
فقد أمر الله بالرد إلى الدليل، والأخذ بالأرجح دليلًا، لا إلى الأخف والأيسر.
٢ - أَنَّ الأخذ بالأخف والأيسر أخذٌ بالهوى والتشهي.
القول الثاني: جواز الأخذ برخص المذاهب.
وبذلك قال القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) من المالكية (٢)، وجمع من الشافعية (٣)، وهو الراجح عند محققي الحنفية، منهم ابن الهمام (ت: ٦٨١ هـ) (٤)، وابن عبد الشكور (ت: ١١٩٩ هـ) (٥)، واختار ذلك المجمع الفقهي بجدة بشروط (٦).
واستدلوا بما يلي (٧):