Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 385

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء
  4. المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء
  5. الترجيح

١ - عن عائشة ﵂ أَنّها قالت: "ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا" (١).

٢ - وعن عائشة ﵂: "أَنَّ النبي ﷺ كان يحب ما خفف عن أمته" (٢).

القول الثالث: أَنّه يجب على المقلد الترجيح بين المذاهب باتباع الدليل أَوْ أعلم المفتين، وليس له التخيير بين الأقوال.

وبذلك قال الشاطبي (٣) (ت: ٧٩٠ هـ)، وابن تَيْمِيَّةَ (٤) (ت: ٧٢٨ هـ)، وتلميذه ابن القَيِّمِ (٥) (ت: ٧٥١ هـ).

واستدلوا بعدة أدلة سبق ذكرها في منع الأخذ بالقول المرجوح (٦).

الترجيح:

الذي يظهر لي منع العَامِّيّ من تتبع الرخص والأخذ بها بنفسه؛ لأَنَّ فرض العَامِّيّ التقليدُ، وخروجه عنه تشهٍّ واتباعٌ للهوى (٧).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 385 (SanadKitab #17810, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.