Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 459

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الثاني أقسام النصوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها
  4. المطلب الثاني النص والظاهر
  5. أولا: النص.
  6. المراد بالنص

المطلب الثاني النَّصّ والظاهر

إنَّ الألفاظ والنُّصُوص الواضحة ليست على رتبة واحدة في الوضوح، بل بعضها أوضح من بعض، وهي تتنوع من هذه الجهة نوعين، هما:

النَّصّ، والظاهر، وفيما يلي بيان لهما:

أولًا: النَّصّ.

المراد بالنَّصّ:

هو ما أفاد المعنى بنفسه من غير احتمال.

أو: ما لا يفيد إلَّا معنى واحدًا.

وذلك مثل قوله- تعالى-: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والشاهد منه قوله- تعالى-: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ فهي نَصٌّ في هذا المعنى، ولا يقبل احتمال غيره.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 459 (SanadKitab #17810, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.