Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 460

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الثاني أقسام النصوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها
  4. المطلب الثاني النص والظاهر
  5. ثانيا: الظاهر
  6. حكم الظاهر

حكم النَّصّ:

حكم النَّصّ أَنّه يصار إليه ويؤخذ بدلالته، ولا يعدل عنه إلَّا بنسخ (١).

ثانيًا: الظاهر:

المراد بالظاهر:

هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.

أَوْ: ما يسبق إلى الفهم منه عند إطلاق معنى مع تجويز غيره.

مثاله: (الأسد)؛ فإنَّه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أَنْ يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.

حكم الظاهر:

يصار إلى العمل بالظاهر، ولا يعدل عنه إلَّا بدليل؛ فيكون مؤولًا (٢).

وسيأتي بيان للتأويل في المطلب الثالث من هذا المبحث.

والنَّصّ أقوى دلالة من الظاهر، ويقدم عليه عند تعارضهما (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 460 (SanadKitab #17810, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.