Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 466

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الثاني أقسام النصوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها
  4. المطلب الرابع التأويل والبيان
  5. أولا: تأويل الظاهر.
  6. أحوال التأويل

أحوال التأويل:

والتأويل لا يخلو من ثلاث أحوال، هي (١):

١ - التأويل الصَّحِيح أَوْ القريب:

والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره بدليل صَحِيح.

وذلك كتأويل قوله- تعالى-: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]، أي إذا أردتم القيام.

وهذا التأويل هو المراد عند الإِطلاق.

٢ - التأويل الفاسد أَوْ البعيد:

والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره لأمر ظنه الصارف دليلًا، وليس بدليل في نفس الأمر.

وذلك كتأويل قوله ﷺ فيما روته عائشة- ﵂: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٢) بأَنَّ المراد المرأة الصغيرة، وأَنَّ الكبيرة يجوز لها إنكاح نفسها من دون ولي.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 466 (SanadKitab #17810, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.