أحوال التأويل:
والتأويل لا يخلو من ثلاث أحوال، هي (١):
١ - التأويل الصَّحِيح أَوْ القريب:
والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره بدليل صَحِيح.
وذلك كتأويل قوله- تعالى-: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]، أي إذا أردتم القيام.
وهذا التأويل هو المراد عند الإِطلاق.
٢ - التأويل الفاسد أَوْ البعيد:
والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره لأمر ظنه الصارف دليلًا، وليس بدليل في نفس الأمر.
وذلك كتأويل قوله ﷺ فيما روته عائشة- ﵂: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٢) بأَنَّ المراد المرأة الصغيرة، وأَنَّ الكبيرة يجوز لها إنكاح نفسها من دون ولي.