Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 465

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الثاني أقسام النصوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها
  4. المطلب الرابع التأويل والبيان
  5. أولا: تأويل الظاهر.
  6. المراد بالتأويل

المطلب الرابع التأويل والبيان

سبق معنى الظاهر، وأنَّه ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، وأنَّه يعمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلَّا بدليل، فيؤخذ بالمؤول.

كما سبق ذكرنا المجمل، وأَنَّه ما احتمل معنيين فأكثر على السواء، وأَنّه يَتَوَقَّفُ فيه حتى تبيين المراد به بدليل خارجي، وسوف أتناول في هذا المطلب بيان تأويل الظاهر وتبيين المجمل فيما يلي:

أولًا: تأويل الظاهر.

المراد بالتأويل:

والتأويل عند الأصوليين: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل دَلَّ عليه (١).

واللفظ الظاهر بعد تأويله يسمى المؤول.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 465 (SanadKitab #17810, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.