Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 494

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الرابع المنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثالث المفهوم
  5. أولا: مفهوم الموافقة
  6. أقسام مفهوم الموافقة
  7. ١ - مفهوم أولوي

وسُمِّي مفهوم الموافقة بذلك لأَنَّه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد أَوْ ساواه.

ويسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وبالقياس الجلي، وبالتنبيه (١).

أقسام مفهوم الموافقة (٢):

ينقسم مفهوم الموافقة من جهتين، هما: من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا، ومن جهة كونه قطعيًّا، أَوْ ظنِّيًّا، وبيان ذلك فيما يلي:

التقسيم الأول: تقسيم المفهوم من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا:

وينقسم من هذه الجهة قسمين هما:

١ - مفهوم أولوي:

وهو ما كان المسكوت عنه أولي بالحكم من المنطوق.

وذلك كما في قوله- تعالى-: ﴿فَلَا تَقُل لهمَآ أُفٍ﴾ [الإِسراء: ٢٣]، فإنَّها تَدُلُّ على تحريم الضرب، كما حرم التأفيف؛ لأَنَّ الضرب أشد.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 494 (SanadKitab #17810, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.