Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 495

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الرابع المنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثالث المفهوم
  5. أولا: مفهوم الموافقة
  6. أقسام مفهوم الموافقة
  7. ٢ - مفهوم مساو
  8. ٢ - المفهوم الظني

٢ - مفهوم مساوٍ:

وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به في الحكم.

وذلك مثل إحراق مال اليتيم وإغراقه، فإنَّه محرم؛ لمفهوم قوله- تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠]، فكما يحرم أكلها ظلمًا، فكذلك إحراقها أَوْ إغراقها ظلمًا؛ لمساواتهما في الإتلاف للأكل.

التقسيم الثاني: تقسيم المفهوم من جهة كونه قطعيًا أَوْ ظنِّيًّا:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما:

١ - المفهوم القطعي:

وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت والمنطوق كما في المثالين السابقين في مفهومي الأولوي والمساوي.

٢ - المفهوم الظني:

وهو ما ظن فيه انتفاء الفارق، وذلك مثل أَنْ يقال: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فهذه الدلالة ظنية؛ لأَنَّ الكافر قد يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين.

والظني منه صَحِيح معتد به، كما في رد شهادة الكافر لرد شهادة الفاسق، ومنه فاسد لا يعتد به كقولهم: إذا جاز السلم مؤجلًا فهو حالٌّ أجوز؛ إذ السلم لا يجوز حالًّا؛ لعدم الارتفاق المسوغ

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 495 (SanadKitab #17810, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.