مفهوم الموافقة حجة، ودلالته لفظية مفهومة من السياق والقرائن المفيدة للدلالة على المعنى، وليست دلالته قياسية، فلا يحتاج إدراكه إلى اجتهاد واستنباط، وإنَّما يدرك بمجرد معرفة اللغة والقرائن (٢)؛ يقول ابن تَيْمِيَّة (ت: ٧٢٨ هـ): " ... بل وكذلك قياس الأولى (٣) وإن لم يَدُلَّ عليه الخطاب، لكن عُرِفَ أنَّه أولى بالحكم في المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا" (٤).
Rujukan halaman ini:توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 496 (SanadKitab #17810, hlm. urut 435)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.