Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 497

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الرابع المنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثالث المفهوم
  5. أولا: مفهوم الموافقة
  6. شروط العمل بمفهوم الموافقة

شروط العمل بمفهوم الموافقة:

يشترط للعمل بمفهوم الموافقة ما يلي (١):

١ - أَنْ يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق بدلالة سياق الكلام ومقصوده؛ وذلك كفهم تعظيم حق الوالدين من النهي في قوله - تعالى-: ﴿فَلَا تَقُل لهُمآ أُفٍ﴾ [الإِسراء: ٢٣]، فدَلَّت الآية بمفهوم الموافقة فيها على تحريم الضرب أصلًا؛ لأَنَّ تعظيم حق الوالدين متحقق فيه.

٢ - أَنْ يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أَوْ مساويًا له، ويفهم ذلك بدلالة سياق الكلام ومقصوده وقرائن الحال.

قال الطوفي (ت: ٧١٦ هـ) - وهو يمثل لذلك بقوله تعالى-: ﴿فَلَا تَقُل لهُمآ أُفٍ﴾ [الإِسراء: ٢٣]؛ قال: "فإنَّا فهمنا أَنَّ المعنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين، فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى حتى لو لم نفهم من ذلك تعظيمًا لمَّا فهمنا تحريم الضرب أصلًا، لكنه لما نفى التأفيف للأعم دَلَّ على نفي الضرب للأخص بطريق الأولى" (٢).

٣ - ألَّا يعارضه ما هو أقوى منه من منطوق آخر ونحوه، فإن كان سلكنا سبيل الترجيح.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 497 (SanadKitab #17810, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.