Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 500

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الرابع المنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثالث المفهوم
  5. ثانيا: مفهوم المخالفة
  6. أقسام مفهوم المخالفة
  7. ٦ - مفهوم اللقب

[البقرة: ٢٣٠]، ففهم منه أنه بعد نكاح غيره (وهو الثاني) تَحِلُّ للأول بعد طلاق الثاني.

٥ - مفهوم العدد:

والمراد به: تعليق الحكم بعدد مخصوص، مثل قوله - تعالى-: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فمفهومه عدم الزيادة عليها.

والمراد: ما لم يقصد به التكثير والمبالغة، فلا مفهوم له؛ لأَنَّه استعمل للمبالغة، كقوله- تعالى-: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، وكقولهم: جئتك ألف مرة فلم أجدك.

٦ - مفهوم اللقب:

والمراد به: تخصيص اسم بحكم، مثل التنصيص على الأعيان الستة في الربا (١)، فإنَّه يمنع جريانه في غيرها.

ومفهوم اللقب كما سيأتي ليس حجة على الراجح.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 500 (SanadKitab #17810, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.