Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 501

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الرابع المنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثالث المفهوم
  5. ثانيا: مفهوم المخالفة
  6. حجية مفهوم المخالفة

حجية مفهوم المخالفة (١):

ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بجميع أقسامه ما لم يخالفه ما هو أقوى منه، لكن يستثنى من ذلك مفهوم اللقب؛ إذ الراجح عدم الاحتجاج به؛ لأَنَّه يمنع باب القياس، فالتنصيص على الأعيان الستة لا يمنع جريانه في غيرها عند اتحاد العلة.

وخالف أبو حنيفة (ت: ١٥٠ هـ)، وبعض المتكلمين، فقالوا: إنَّ مفهوم المخالفة لا يحتج به.

وعلل الجمهور لما قالوا من حجية مفهوم المخالفة بما يلي:

(أ) أَنّه هو الفهم الظاهر، فعند فُصَحَاءِ أهل اللغة: متى علق الحكم على شرط أَوْ وصف فُهِمَ منه انتفاء الحكم بدون الشرط أَوْ الوصف.

(ب) أَنَّ تخصيص الشيء بالذكر لا بُدَّ له من فائدة، فإذا قال النبي ﷺ: "في سائمة الغنم الزكاة" (٢) دَلَّ على أَنَّ المعلوفة لا زكاة فيها.

قال الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "الضابط في باب المفهوم أَنّه متى

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 501 (SanadKitab #17810, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.