Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 502

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الرابع المنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثالث المفهوم
  5. ثانيا: مفهوم المخالفة
  6. ضابط شروط العمل بمفهوم المخالفة

أفاد ظنًا عُرف من تصرف الشرع الالتفات إلى مثله خاليًا من معارض كان حجة يجب العمل به" (١).

وللعمل بمفهوم المخالفة شروط يجمعها ضابط نتناوله في الفقرة التالية.

ضابط شروط العمل بمفهوم المخالفة:

للعمل بمفهوم المخالفة ضابط يجمع شروطه وهو: ألَّا يقوم دليل أَوْ قرينة على تخصيص المنطوق بالذكر، لكونه مختصًّا بالحكم دون سواه، فإن كان كذلك فلا دلالة لمفهوم المخالفة؛ لأَنَّه قد عارضه ما هو أقوى منه.

قال الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ): "ثم الضابط لهذه الشروط- أي لشروط العمل بمفهوم المخالفة- وما في معناها ألَّا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه" (٢).

وقال ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ): "فإذا علم أَوْ غلب على الظن ألَّا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها عُلم أَنّه إنَّما خصه بالذكر؛ لأَنَّه مخصوص بالحكم" (٣).

ويكون المنطوق مخصوصًا بالذكر لموجبات كثيرة تعرف بموانع المفهوم نتناولها في العنوان التالي:

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 502 (SanadKitab #17810, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.