Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 509

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الأول العام والخاص
  5. أولا: العام
  6. المراد بالعام

المطلب الأول العَامّ والخَاصّ

ونتناول في هذا المطلب العَامّ ثم الخَاصّ.

أولًا: العَامّ:

المراد بالعَامّ:

هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر (١).

فخرج بأَنَّه "اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله" نحوُ: لفظ "الرجل" إذا أريد به معينًا؛ فإنَّه لا يَدُلُّ على جميع أجزاء مدلوله.

وخرج بأَنَّه "حسب وضع واحد" المشتركُ اللفظي كالعين، فلا تسمى عامًّا بالنسبة إلى شموله للعين الجارية، والباصرة؛ لأَنَّه لم يوضع لها وضعًا واحدًا، بل لكل منهما وضع مستقل.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 509 (SanadKitab #17810, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.