Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 510

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الأول العام والخاص
  5. أولا: العام
  6. أقسام العام من جهة ما فوقه وما تحته

وخرج بأَنَّه "دفعة" النكرةُ في سياق الإِثبات كـ "رجل"، فإنَّها مستغرقة، لكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة.

وخرج بأَنَّه "بلا حصر" لفظُ: عشرة ونحوها من ألفاظ عقود الأعداد؛ لأَنَّه محصور باللفظ، فلا تكون من صيغ العموم (١).

أقسام العَامّ:

ينقسم العَامّ إلى أقسام عديدة من جهات مختلفة، وبيان ذلك كما يلي:

أقسام العَامّ من جهة ما فوقه وما تحته:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

١ - عَامّ لا أعم منه: وذلك كالمعلوم والمذكور، فإنَّه يشمل

جميع الموجودات والمعدومات، وهذا عَامّ مطلق.

٢ - عَامّ بالنسبة لما تحته ولما فوقه: وذلك كالحيوان؛ فإنَّه أعم من الإِنسان وأخص من النامي، وكالنامي؛ فإنَّه أعم من الحيوان وأخص من الجسم؛ لشمول الجسم غير النامي كالحجر ونحوه.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 510 (SanadKitab #17810, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.