Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 511

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الأول العام والخاص
  5. أولا: العام
  6. أقسام العام من جهة تخصيصه

أقسام العَامّ من جهة المراد منه:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):

١ - عَامّ أريد به العموم: وذلك مثل قوله- تعالى-: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، فالمراد كل دابة من دون استثناء.

٢ - عَامّ أريد به الخصوص: وذلك كقوله- تعالى-: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، ففي الآية ثلاث صيغ للعموم هي: (الذين)، و (الناس) في الموضعين، ولا يمكن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه؛ لأَنَّه لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم، وهذا عَامّ أريد به الخصوص.

والعَامّ الذي أريد به الخصوص يختلف عن العَامّ المخصوص؛ لأَنَّ الأول استعمل في جزئي فكان عامًّا أريد به الخصوص، أَمَّا الثاني فهو عَامّ خرج منه بعض أفراده بقرينة لفظية.

أقسام العَامّ من جهة تخصيصه:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

١ - عَامّ محفوظ باقٍ على عمومه لم يدخله تخصيص، وذلك مثل قوله- تعالى-: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 511 (SanadKitab #17810, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.