Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 512

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الأول العام والخاص
  5. أولا: العام
  6. صيغ العموم

٢ - عَامّ مخصوص قد زال عمومه بدخول المخصص عليه.

وذلك كقوله- تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، [المعارج: ٢٩، ٣٠] فقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ليس باقيًا على عمومه، بل قد خصصه قوله- تعالى-: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأَنَّ الأخت من الرضاعة لا تحلّ بملك اليمين إجماعًا.

وليس المراد بزوال عمومه أَنَّه صار خَاصًّا، وإنَّما زال عمومه في الجزء المُخَصَّص فقط، وما عدا ذلك فهو باق على عمومه.

صيغ العموم:

والمراد بها: الصيغ اللفظية الدالة على الشمول والاستغراق في أصل وضعها اللغوي عند العرب.

وتسمَّى: (ألفاظ العموم)، أَوْ (العموم اللفظي) (١)، ولا يدخل فيها ما يسميه بعض الأصوليين (العموم المعنوي) الذي هو القياس.

والصيغ التي تفيد العموم بوضع اللغة خمس، هي (٢):

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 512 (SanadKitab #17810, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.